الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الرابع — الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد
المادة 232
يؤسس لصالح الولايات والبلديات، رسم نوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد .
يؤسس هذا الرسم ويحصل وتحقق الشكايات الخاصة به ويبت فيها تبعا للقواعد المنصوص عليها في قانون الجمارك عندما تكون هذه المنتجات مستوردة ماعدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 293 إلى 300 ادناه.
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481