الباب الاول — الضريبة الجزافية الفلاحية › القسم السادس — الاعفاءات
المادة 232
يعفى من الضريبة الجزافية الفلاحية المنصوص عليها في المواد من 219 الى 231 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاط فلاح أو مربى ماشية والمستوفون الشروط أو المستفيدون من أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والنصوص اللاحقة به والمتعلقة بالثورة الزراعية وكذلك الاستغلالات المسيرة ذاتيا والخاضعة للامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة .