أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الاول — الضريبة الجزافية الفلاحية › القسم الرابع — التصريح
المادة 229
تودع التصريحات لدى المفتشية او مراقبة الضرائب المباشرة التي تعد فرض الضريبة في البلدية التابعة لمقر الاستغلال.
وفيما يخص التصريحات المذكورة في المقطع الاخير من المادة السابقة ، يجب ان يؤشر عليها المندوب الفلاحي للدائرة