أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الاول — الضريبة الجزافية الفلاحية › القسم الثاني — أساس حساب الضريبة الجزافية
المادة 224
تحدد سنويا عن كل ولاية او دائرة بموجب قرار من وزير المالية يتخذ ضمن نفس الشروط التي اتحد فيها القرار المنصوص عليه في المادة 222 2 أعلاه، تعريفة تطبق على عدد الحيوانات وحسب كل نوع .