أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الخامس — السر المهني وتدابير الاشهار
المادة 212
لا يرخص للمكلفين بالضريبة بأن يطلبوا تسليم شهادات الابراء من الضرائب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 387-2 أدناه ، الا فيما يخص فسطهم الخاص، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم المشار اليها في الباب الأول والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن من هذا القانون