أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الخامس — السر المهني وتدابير الاشهار
المادة 210
عندما تقدم شكاية من قبل الادارة ضد مكلف بالضريبة وأن هناك استعلاما قد فتح، فان أعوان الادارة غير مقيدين بالسر المهنى ازاء قاضي التحقيق الذي يستجوبهم حول الاعمال التي هي موضوع الشكاية ..