الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الثاني — مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية
المادة 205
ان الارباح المحققة من قبل مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية المقامة في الخارج والناتجة من استغلال السفن أو الطائرات الاجنبية، تعفى من الضرائب شريطة أن يمنح اعفاء مماثل ومساو الى المؤسسات الجزائرية من نفس النوع .
ان كيفيات الاعفاء والضرائب التي تدخل في الاعفاء تحدد، بالنسبة لكل بلد بموجب اتفاق دبلوماسي يخضع للمصادقة ان الارباح المحققة في البلدان الى قبلت بالاعفاء المتبادل المنصوص عليه في المقطع السابق من قبل مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية التي يوجد مقرها بالجزائر، تدخل في أسس الضريبة المستحقة في الجزائر على هذه المؤسسات •