أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الحادي عشر — أحكام عامة › القسم الأول — فرض الضريبة على الحقوق التي أغفل عنها والمقاصات
المادة 204
ان الضرائب المعدة بمقتضى المادتين 202 و 203 أعلاه تتحمل ، عند الاقتضاء ، الزيادات في الرسوم والرسوم المقبوضة زيادة والمنصوص عليها في الاحكام المتعلقة بالضريبة الخاصة بها .