أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب العاشر — الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال
المادة 200
تطبق التدابير السابقة رغم أجل الاسترجاع المنصوص عليه في المادة 385 من هذا القانون .