أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب العاشر — الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية وغير مبنية أو المحلات تجارية أو لكل استغلال
المادة 195
ينبغى على بائع الملك الذى هو موضوع بيع لقاء عوض ، أن يودع خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ عقد البيع لدى مفتش الضرائب المباشرة ، تصريحا تقدم نموذجا منه الادارة .
واذا لم يكن للبائع موطن في الجزائر ، فان التصريح يجب أن يودع من قبل وكيله المؤهل قانونا بذلك .