الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثالث — الارباح الخاضعة للضرية
المادة 18
ان العجز الحاصل في سنة مالية، يعتبر كعب على السنة المالية التالية ويخصص من الربح المحقق أثناء السنة المالية المذكورة. واذا كان هذا الربح غير كاف لكى يمكن من اتمام التخفيض كلية فان الفائض من العجز ينقل بالتوالى الى السنوات المالية التالية الى عاية السنة المالية الثالثة التى تتبع السنة المالية التي حصل فيها العجز .. وهذا التدبير يطبق على العجز المسجل أثناء السنوات المالية الخمس للنشاط ...
غير أنه فيما يخص المؤسسات التي بدأ استغلالها منذ أكثر من خمس سنوات، فان العجز المسجل أثناء السنتين المالينين | اللتين تتبعان فترة الخمس سنوات ، ينقل بالتوالي الى السنوات المالية التالية الى غاية السنة المالية الثانية التي تتبع السنة المالية التي حصل فيها العجز .