أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثامن — الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب › القسم الخامس — التسوية والعقوبات والتصريحات
المادة 188
1 كل شخص أو شركة أو هيئة لم تقم ، ضمن الآجال المحددة ، بالدفع الجزافى الذى هو مدين به ، فانه يفرض عليه عن طريق جدول الضرائب مبلغ يساوى مبلغ الرسوم غير المدفوعة .
2 - تطبق أحكام المادتين 165 و 413 - المقطع الأخير من هذا القانون على الدفع الجزافي .