الباب الثامن — الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب › القسم الخامس — التسوية والعقوبات والتصريحات
المادة 187
ان الأجور المدفوعة من قبل كل مدين بالدفع الجزافي أثناء سنة محددة ، تجمع عند انقضاء السنة المذكورة .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه واذا كان المبلغ الاجمالي للمدفوعات المتممة يتجاوز المبلغ المستحق بالفعل ، فان المكلف بالضريبة يخصم من الدفع الأول لأقساط السنة التالية ، الرسوم التي تحملها زيادة .
ويمكن لأرباب العمل والمدينين بالراتب على كل حال أن يسترجعوا عن طريق الشكاية المقدمة الى نائب مدير الضرائب للولاية وقبل الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة ، الرسوم التي تحملوها زيادة خلال السنة السابقة .