الباب الثامن — الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب › القسم الرابع — طريقة تحصيل الدفع الجزافي
المادة 185
1 ان المبالغ المستحقة برسم الدفع الجزافي بسبب المرتبات المدفوعة أثناء شهر محدد ، يجب دفعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذى يلى الى صندق محصل الضرائب المختلفة لمكان موطن الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذى دفع المرتبات التي هي موضوع دفع جزافي .
بيد أن دفع المبالغ المستحقة بسبب مدفوعات السنة الجارية، يمكن أن يتم خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر مدنية بالنسبة للثلاثة أشهر المنصرمة من قبل أرباب العمل والمدينين بالراتب وأن لا يتجاوز المبلغ الاجمالي للدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور 300 دج بالنسبة للثلاثة أشهر كلها وفي حالة تحويل الموطن أو المؤسسة أو المكتب خارج نطاق اختصاص دائرة المراقبة أو القباضة وكذلك في حالة بيع أو توقف المؤسسة ، فانه يجب أن يتم الدفع الجزافي فورا .
وفي حالة وفاة رب العمل أو المدين بالراتب ، فان هذا الدفع يجب أن يتم خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلى الوفاة
2 - يجبر مبلغ الدفع الى العشرات من السنتيمات للدينار القريبة ، وكل كسر يقل عن خمسة سنتيمات للدينار لا يؤخذ بعين الاعتبار ، وكل كسر يساوى أو يفوق خمسة سنتيمات يحسب كأنه عشرة سنتيمات من الدينار . 3 كل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار بالدفع الجزافي وبالرسم التكميلى على الأجور المرتفعة وبالضريبة على المرتبات والأجور ، ومؤرخا وموقعا من قبل الطرف الذي قام بالدفع ويجب أن تذكر فيه البيانات التالية :
- نوع الدفع الفترة المتعلقة بالمرتبات التي هي موضوع الدفع ، مبلغ هذه المرتبات ومبلغ الدفع ، التعيين ورقم الهاتف ورقم عنوان الحساب الجاري بالبريد والحساب الجارى المصرفى ورقم التعريف الجبائي ورقم مادة جدول الضريبة المباشرة وكذلك عنوان ومهنة الشخص أو الشركة أو الهيئة المفروض عليها الدفع . 4 تطبق أحكام المادتين 157-3 و 164 من هذا القانون ، في حالة عدم الدفع