الباب الثامن — الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب › القسم الثاني — أساس الدفع الجزافي
المادة 183
1 لا تدخل فى أساس الدفع الجزافي ، المنح والمبالغ والمعاشات والمرتبات المعددة في المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة .
2 - ان الدفع الجزافي الذي هو على عاتق الأشخاص المعلويين والطبيعيين والجمعيات والهيئات المشار اليها في المقطع الأول من المادة 182 من هذا القانون ، يحسب ، مع مراعاة أحكام الفقرة 1 أعلاه ، على المبلغ الكلى للمرتبات والأجور والتعريضان والرواتب المختلفة والمعاشات والمرتبات العمرية المدفوعة فعلا من قبل الاشخاص المعنويين والطبيعيين والجمعيات والهيئات - بما فى ذلك قيمة المنافع العينية - مهما كانت أهمية المرتبات ومكان موطن المستفيدين .
3 - ان تقدير المنافع العينية التى يضاف مقدارها الى مقدار المبالغ المدفوعة نقدا ، يتم من قبل رب العمل حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة .
وان القيمة التي ينبغى أخذها بعين الاعتبار برسم التغذية من أجل التقدير المشار اليه أعلاه ، يمكن على كل حال تحديدها جزافيا ب 1,50 دج بالنسبة لكل وجبة غذائية .
4 - ان الدفع الجزافى المشار اليه فى المادة 182 من هذا القانون ، يحسب فيما يخص الأجراء الذين يتقاضون مرتباتهم عن طريق الاكراميات ، تبعا لرقم الأجر الأدنى المضمون وفيما يخص الأجور المدفوعة على البحارة صيادي الأسماك المكافئين حسب الحصص مع أو بدون حد أدني مضمون، فان الدفع يحسب على ربع مبلغ الأجور الجزافية التي هي أساس الأقساط المقبوضة لصالح المؤسسة العمومية الاجتماعية لرجال البحر .