الباب الثامن — الدفع الجزافي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالراتب › القسم الأول — مجال تطبيق الدفع الجزافي
المادة 182
1 - ان المبالغ المدفوعة برسم المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة المنافع العينية ، تكون موضوع دفع جزافي يساوى 6 % من مبلغها ويكون على عاتق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقامة في الجزائر الذين يقومون بدفع مرتبات وتعويضات ورواتب .
2 - تطبق أحكام الفقرة السابقة ، على المعاشات والمرتبات العمرية . والدفع الجزافي المذى هو على عاتق المدينين بالراتب يحدد ب 3 % من مبلغ أقساط الدخل المرتب المدفوعة .
3 - ان القواعد الخاصة من أجل الدفع الجزافي التي تعنى بعض المهن ولا سيما المهن التي تتبع النظام الفلاحي تجاه قوانين الضمان الاجتماعي والمهن التي تستوجب عادة مرتبا عن طريق الأجر والإكرامية ، يمكن أن ينص عليها بموجب مرسوم .