أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب السابع — الرسم المفروض على الأجور المرتفعة
المادة 179
ان المبالغ المقتطعة برسم شهر واحد أو فترة معينة ، يجب أن تدفع الى صندوق محصل الضرائب المختلفة ضمن نفس الشروط والمهل المطبقة فيما يخص الضريبة المفروضة على المرتبات والأجور .