أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب السابع — الرسم المفروض على الأجور المرتفعة
المادة 178
تعفى من الرسم المفروض على الأجور المرتفعة :
المرتبات الممنوحة الى الأجراء من جنسية أجنبية التابعين للقطاعين العام والحاص في الجزائر بموجب تعاقد ،
- المرتبات المؤداة عن نشاط متمم فعلا على تراب ولايات :
أدرار والأغواط (باستثناء دائرة (آفلو وبشار وتامنراست وورقلة وكذلك دائرتي المغير والوادى ( ولاية بسكرة ) .