الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السابع — أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية
المادة 174
يمكن أن تحصل جداول الضرائب المشار اليها في المواد 171 و 172 و 173 أعلاه، الى غاية انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 385 و 386 من هذا القانون. وتطبق عند الاقتضاء، أحكام المادة 206 من نفس القانون .