الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السابع — أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية
المادة 171
ان الحقوق التي يسهى عنها أو المتجنبة يتم تحصيلها عن طريق جدول الضرائب الذي يصدره نائب مدير الضرائب للمكان الذي تم فيه أو كان من الواجب أن يتم فيه الاقتطاع .
يتم اعداد الجدول باسم وعنوان رب العمل أو المدين بالراتب الذي قام أو من الواجب أن يقوم بالاقتطاع والذي يعتبر من من الناحية الجبائية مسؤولا عن الاخطاء أو السهو أو النقصان الملاحظ .