الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السابع — أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية
المادة 169
ان الشكايات الخاصة بمبلغ الاقتطاع من المصدر المطبق على المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمرية، يجب أن تقدم الى نائب مدير الضرائب للمكان الذي تم فيه هذا الاقتطاع من قبل الشخص الذى تحمل الاقتطاع المتنازع فيه وتقدم الشكايات وتحقق ويبت فيها طبقا للمواد 389 الى 403 و 406 إلى 412 من هذا القانون .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه ويجب أن تكون الشكايات مدعمة ببطاقة اثبات الاجرة أو بكل وثيقة أخرى تثبت الدفع بحيث يبين فيها أساس الحساب ومبلغ الاقتطاع المنازع فيه. واذا شمل النزاع الوضعية أو الاعباء العائلية، فانه يجب تقديم جميع الاثباتات لهذا الغرض. ويمكن أن تشمل الشكايات عدة أشهر من نفس السنة .
ان الاجل الممنوح لنائب مدير الضرائب للبت في هذه الشكايات تطبيقا للمادة 393 - I من هذا القانون، يبدأ من اليوم الاول الذى يلى انقضاء الاجل الممنوح الى رب العمل أو المدين بالراتب من أجل تقديم التصريح النصف السنوى المنصوص عليه في المادة 159 من نفس القانون المتضمن الاقتطاعات التي هي محل النزاع .