الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السادس — العقوبات
المادة 165
ان الحقوق والغرامات المنصوص عليها في المادتين 163 و 164 أعلاه ، تحددها الادارة الجبائية .
وان الشكايات الخاصة بتطبيق هذه الحقوق والغرامات تقدم وتحقق ويبت فيها طبقا لاحكام المواد 389 وما يليها من هذا القانون .
وتشكل الحقوق والغرامات المنصوص عليها في المقطع الاول أعلاه، عبئا على التركة أو التصفية في حالة وفاة المخالف أو في حالة التصفية اذا كان الأمر يتعلق بشركة .