الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السادس — العقوبات
المادة 164
كل مخالفة للالتزامات المتعلقة بالتصريح النصف السنوى المنصوص عليه في المواد 159 و 160 و 161 ، تكون موضوع تطبيق غرامة جبائية من 10 الى 100 دج وتستوجب هذه الغرامة كلما اكتشف سهو أو عدم صحة في المعلومات المطلوبة . * و تطبق نفس الغرامة في حالة عدم تقديم جدول الاشعار ضمن الشروط المحددة في المادة 157-3 أعلاه .. 1464 الجريدة الرسمية