الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الخامس — التزامات أرباب العمل والمدينين بالراتب
المادة 160
ان الأشخاص المشار اليهم في المادة السابقة ، ينبغى عليهم أن يدققوا صحة البطاقات العائلية للحالة المدنية والاثباتات الأخرى الخاصة بالأولاد والأشخاص الذين هم في كفالة مستخدميهم أو المستفيدين من المعاشات والمرتبات العمرية وأن يقوموا عند الاقتضاء بضبط مبلغ الاقتطاعات