الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثالث — الارباح الخاضعة للضرية
المادة 15
ان اعانات التسيير الممنوحة للمؤسسات من قبل الدولة أو الجماعات العمومية لا تدخل في نتائج السنة المالية الجارية عند تاريخ دفعها .
وعندما يتم استعمال هذه الاعانات في احداث أو اكتساب منقولات مثبتة قابلة للاستهلاك، فانه يجب أن تنقل هذه الاعانات الى الارباح الخاضعة للضريبة لكل من السنوات المالية المقبلة في حدود مبلغ الإستهلاكات المتممة عند قفل السنوات المالية المذكورة على أساس سعر تكلفة هذه المنقولات المثبتة .
ان الإعانات المخصصة لاحداث أو اكتساب منقولات مثبتة غير قابلة للاستهلاك، ينبغي أن تنقل عن طريق أجزاء متساوية الى الربح الخاضع للضريبة للسنوات التي تكون فيها هذه المنقولات المثبتة غير قابلة للتصرف طبقا للعقد الذي يمنح الاعانة أو فى عدم ذلك طبقا لشروط عدم قابلية التصرف الفائدة السنوات العشر التي تلى سنة دفع الاعانة .
وفي حالة بيع المنقولات المثبتة المشار اليها في المقطعين السابقين ، فان تجزئة الاعانة التي لم تنقل بعد الى أسس الضريبة، تطرح من القيمة الحسابية لهذه المنقولات المثبتة من أجل تحديد زيادة القيمة الخاضعة للضريبة أو نقص القيمة ..