الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الخامس — التزامات أرباب العمل والمدينين بالراتب
المادة 159
1 يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى يقوم بدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات ورواتب ومرتبات عمرية ، أن يقدم الى نائب مدير الضرائب بالولاية خلال الشهر الذي يلى كل ستة أشهر مدنية ، جدولا يتضمن بالنسبة لكل المستفيدين من المرتبات والأجور والمعاشات والتعويضات والرواتب والمرتبات العمرية بما فيها مبلغ المنافع العينية المدفوعة خلال نصف السنة المدنى السابق ، البيانات التالية :
الاسم واللقب والعمل والعنوان ، المبلغ الاجمالى المساوى للمبلغ الذى يكون أساسا لحساب الدفع الجزافي قبل خصم الأقساط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والاقتطاعات من أجل التقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم هذه الأقساط وهذه الاقتطاعات ، للمرتبات والأجور والمعاشات الخ … المدفوعة أثناء نصف السنة المذكورة ، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم الضريبة على المرتبات والأجور ، الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تكون هذه الفترة تقل عن نصف سنة ، البطاقات العائلية للحالة المدنية والاثباتات الأخرى الخاصة بالأولاد والأشخاص المصرح بهم حديثا في الكفالة طيلة نصف السنة أو في كفالة المستخدمين الموظفين أثناء نصف السنة ،
- تدعيما لجدول نهاية السنة ، البطاقات العائلية للحالة المدنية للأولاد والأشخاص المصرح بهم في كفالة المكدمين بالضريبة . 2 في حالة بيع أو توقف المؤسسة كلية أو جزئيا أو توقف - ممارسة المهنة ، فان الجدول المشار اليه في الفقرة 1 أعلاه ، يجب أن يقدم في أجل عشرة أيام كما هو محدد ومذكور في المادتين 34 و 79 من هذا القانون وذلك فيما يخص المرتبات المدفوعة أثناء سنة البيع أو التوقف والأمر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمرتبات المدفوعة خلال السنة السابقة اذا لم يتم تقديمه بعد .
وعندما يكون الأمر يتعلق ببيع أو توقف استغلال زراعي ، فان أجل العشرة أيام يبتدىء من يوم يصير فيه البيع أو التوقف فعليا .
3 - في حالة وفاة رب العمل أو المدين بالراتب ، فان التصريح بالمرتبات والأجور والمعاشات العمرية التي دفعها المتوفى أثناء السنة التي توفي فيها ، يجب أن يوقعه الورثة خلال الستة أشهر للوفاة . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتد هذا الأجل الى ما بعد 31 يناير للسنة التالية