الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الخامس — التزامات أرباب العمل والمدينين بالراتب
المادة 158
1 فيما يخص أرباب العمل أو المدينين بالراتب الذين لم يستجيبوا بعد الى الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 156 1 و 157 أعلاه ، فيمكن للادارة في أجل الشهر الذى يلى الشهر الذى انقضت فيه الآجال المشار اليها في المادة 157-1 أن تحدد فورا مبلغ الحقوق المستحقة برسم الضريبة على المرتبات والأجور بالنسبة لكل شهر تأخير . 2 وتحسب هذه الحقوق عن طريق تطبيق معدل الدفع الجزافي المترتب على أرباب العمل ، على أساس مقدر فورا من قبل الادارة، ويبلغها العون المحقق الى المدين بالضريبة المتخلف الذي يجب عليه أن يقوم بالدفع الى الخزينة خلال العشرة أيام من التبليغ . 3 وفي حالة عدم الدفع خلال الآجال المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه ، فان الدفع يستحق بكامله من رب العمل أو المدين بالراتب . وفضلا عن ذلك فتطبق ، حسب الحالة الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 162و163 أدناه.
وأن الحقوق والعقوبات والغرامات تحصل عن طريق جدول الضريبة
4 - ان أحكام الفقرات 1و2و3 تطبق على المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة 155-2 أعلاه .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463