الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الثالث — الاشخاص المفروض عليهم الضريبة وأساس فرض الضريبة
المادة 154
خلافا للأحكام السابقة ، أن الزوجة الأجيرة تعتبر كمتزوجة بدون أولاد فى كفالتها مهما كان عدد الأولاد الذين ينتمون الى المنزل عندما يكون الزوج الأجير يقبض في هذا الصدد المنح العائلية .
وبالعكس ، فان الزوج الأجير يعتبر كمتزوج بدون أولاد في كفالته مهما كان عدد الأولاد الذين ينتمون الى المنزل عندما تكون الزوجة الأجيرة تقبض في هذا الصدد ، المنح العائلية .