الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الثالث — الاشخاص المفروض عليهم الضريبة وأساس فرض الضريبة
المادة 152
1 فيما يخص المرتبات المؤسسة على تعريفة شهرية والمدفوعة كل شهر ، فان الاقتطاع يتم طبقا للجدول الشهري الملحق بهذا القانون .
وعندما يتم دفع هذه المرتبات كل ثلاثة أشهر أو كل خمسة عشر يوما ، فان الاقتطاع يحسب بالاستناد الى الجدول الآنف.
الذكر على الطريقة التالية :
1) ان المرتب الممنوح يرجع الى الشهر ويقسم على 3 اذا كان يدفع كل ثلاثة أشهر ويضرب في 2 اذا كان يدفع كل خمسة عشر يوما ، 2 (2) ان الاقتطاع الشهرى المطابق يضرب في 3 بالنسبة لكل ثلاثة أشهر ويقسم على 2 بالنسبة لكل خمسة عشر يوما . 2 - وبالنسبة للمرتبات المؤسسة على تعريفة غير التعريفة الشهرية ، فان الاقتطاع يحسب بالاستناد الى نفس الجدول المذكور أعلاه وعلى الطريقة التالية : 1 (1) يرجع المرتب الممنوح الى الشهر :
بضرب المرتب في 26 وتقسيم حاصل الضرب على عدد الأيام التي يتعلق بها ، اذا كان الأمر يحص مرتبا مؤسسا على تعريفة يومية ، بضرب المرتب في 190 وتقسيم حاصل الضرب على عدد الساعات التي يتعلق بها ، اذا كان الأمر يخص مرتبا مؤسسا على تعريفة حسب الساعة 2 (2) ان الاقتطاع المطابق للمرتب الممنوح يحصل عليه :
- بالنسبة للمرتب المؤسس على تعريفة يومية ، فيقسم الاقتطاع الشهرى على 26 ويضرب حاصل القسمة في عدد الأيام المطابقة للفترة المدفوعة الأجر ، بالنسبة للمرتب المؤسس على تعريفة حسب الساعة ، فيقسم الاقتطاع الشهرى على 190 ويضرب حاصل القسمة في عدد الساعات المطابقة للفترة المدفوعة الاجر . 4