الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الثالث — الاشخاص المفروض عليهم الضريبة وأساس فرض الضريبة
المادة 151
تحسب الضريبة كل شهر على المبلغ الاجمالي للمرتبات والأجور والتعويضات والرواتب والمعاشات والمرتبات العمرية المدفوعة للمعنيين خلال أو برسم نفس الشهر حسب الحالة مع الأخذ بعين الاعتبار لأعبائهم العائلية في اليوم الأول من الشهر الذى خلاله أو برسمه منح المرتب .