الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الثاني — الاعفاءات
المادة 148
يعفى أيضا من الضريبة على المرتبات والأجور
أ ) السفراء والأعوان الدبلوماسيون والقناصل والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية ولكن في حدود ما اذا كان البلد الذي يمثلونه يقدم المنافع المماثلة للأعوان الدبلوماسيين .
والقنصليين الجزائريين ،
ب ) الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في اطار مساعدة بدون مقابل منصوص عليها في اتفاق دولي .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461