أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الثاني — الاعفاءات
المادة 147
يعفى من الضريبة على المرتبات والأجور ، الاجراء وأصحاب المعاشات والمرتبات العمرية الذين مرتبهم الاجمالي المقرب الى الشهر عند الاقتضاء والمجبر الى الدنانير العشرة الدنيا، لا يتجاوز 650 دج