الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الاول — المدخولات الخاضعة للضريبة
المادة 145
تفرض الضريبة على المرتبات والتعويضات والرواتب والاجور : 1 عندما يكون المستفيد يسكن أو يقيم في الجزائر حتى ولو كان النشاط المكافأ عنه يمارس خارج الجزائر أو يكون رب العمل يسكن أو يستقر خارج الجزائر .
2 - عندما يكون المستفيد يسكن خارج الجزائر شريطة أن يكون النشاط الممنوح عنه أجر يمارس في الجزائر