الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الاول — المدخولات الخاضعة للضريبة
المادة 144
1 يجب أن يتم الاقتطاع من المصدر عن طريق تطبيق الجدول الشهرى على المرتب الشهري الخاص بكل شهر معتبر على حدة .
2 - ان مبلغ الشهر الثالث عشر أو المبلغ الاجمالي ل «الثالث عشر أو الرابع عشر وغيرهما من الأشهر، والمكافأة السنوية للمردود وكل الوهبات ذات الطابع السنوى المدفوعة من قبل أرباب العمل، يخضع للاقتطاع برسم الضريبة على المرتبات والاجور مثل شهرية متميزة 101
3 - ان مكافآت المردود والوهبات وغيرها الخاصة بفترة غير فترة سنة تدمج في المرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والرواتب الخاصة بالشهر الجاري الذي دفعت عنه وعلى المبلغ الذى طبقت عليه الضريبة على المرتبات والاجور