الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الاول — المدخولات الخاضعة للضريبة
المادة 142
فيما يخص الاكرميات وزيادة السعر من اجل الخدمات :
- اذا دفعت مباشرة للمستخدمين من دون وساطة رب العمل فان مبلغها يقدر جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان
- اذا أضيفت الى أجر ثابت فان رب العمل يقوم بالاقتطاع كما هو مبين في الفقرة الاولى ، اذا كانت تشكل الاجر الوحيد للمستخدمين باستثناء كل اجر ثابت، فانه ينبغى على هؤلاء ان يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم وان يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة فيما يخص الاقتطاعات التي يقوم بها ارباب العمل او المدينون.