الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الخامس عشر — الزيادات في الضريبة والعقوبات من اجل عدم وجود التصريح او نقصانه
المادة 139
ان المكلف بالضريبة الذى يقبض بصفة مباشرة أو غير مباشرة دخلا خارج الجزائر ولم يذكره على حدة في تصريحه طبقا لتدابير المادة 127 الفقرة الأولى، يعتبر كأنه سها عن ذكره وينبغى عليه أن يدفع تكملة الضريبة المطابقة وكذلك الزيادة على الرسم الفائض .
ان اخفاء هذا الدخل أو التصريح به تصريحا غير صحيح فرض الضريبة على المرتبات السرية عمدا وكذلك في حالة العود وعدم التصريح بهذا الدخل وكذلك