أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الخامس عشر — الزيادات في الضريبة والعقوبات من اجل عدم وجود التصريح او نقصانه
المادة 137
ان الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية السهو أن النقصان المرتكب لهذا الغرض في التصريحات ، 1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه يكون فضلا عن ذلك موضوع العقوبات الجزائية المنصوص بناء على طلب المكلف بالضريبة وشريطة تقديم الاثباتات عليها في المادة 362 أدناه .