الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الثالث عشر — التقدير الفوري
المادة 135
يقدر فورا :
I كل مكلف بالضريبة لم يقدم تصريحه ويكون دخله الصافي كما هو محدد في المواد 108 الى 115 أعلاه ، يتجاوز المجموع المعفى من الضريبة التكميلية مع الاخذ بعين الاعتبار لوضعيته وأعبائه العائلية ، 2 كل مكلف بالضريبة يمتنع عن اجابة الطلبات المتعلقة | بتقديم الاضاحات أو الاثباتات الى المفتش ،
3 - كل مكلف بالضريبة تكون نفقاته الشخصية الظاهرة والمشهورة، والمضاف اليها مدخولاته عينا تتجاوز المجموع المعفى ولم يقدم تصريحا بذلك أو يكون دخله المصرح به بعد استنزال التكاليف المعددة في المادة 108، يقل عن مجموع نفس النفقات والمدخولات العينية. ففيما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة فان أساس فرض الضريبة يحدد بمبلغ مساو لمبلغ النفقات والمدخولات العينية المخفض منه مبلغ المدخولات المعفاة من الضريبة بموجب المادة 199 وذلك عند عدم وجود عناصر أكيدة تسمح باعطائهم دخلا مرتفعا، وفي الحالة المشار اليها في هذه الفقرة ان المفتش يبلغ قبل اعداد جدول الضريبة، أساس التقدير إلى المكلف بالضريبة الذي لديه أجل عشرين يوما من أجل تقديم ملاحظاته. ان أساس فرض الضريبة يحدد تبعا للشروط المنصوص عليها في المقطع السابق من دون أن يحفض المكلف بالضريبة هذا التقدير عن طريق طلبه بأنه كان في امكانه استعمال رؤوس أموال أو تحقيق أرباح من رؤوس أموال أو كان يستلم دوريا | أم لا تبرعات الغير . -4 كل مكلف خاضع للضريبة التكميلية على مجموع الدخل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه، يمتنع عن اجابة طلب مصلحة الضرائب المباشرة في تعيين ممثل له في الجزائر .