أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الحادي عشر — التصريح بالمدخولات المفروضة عليها الضريبة
المادة 131
تستلم التصريحات قبل أول أبريل من كل سنة .