الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم العاشر — حساب الضريبة
المادة 122
ان الدخل المفروض عليه الضريبة والمجبر الى الدنانير العشرة الدنيا، يقسم من اجل حساب الضريبة - الى عدد من الحصص المحددة طبقا للمادة 123 ادناه، بعد الاخذ بعين الاعتبار لوضعية المكلف بالضريبة واعبائه العائلية .
والدخل المطابق لحصة كاملة يقدر عن تطبيق التعريفة المنصوص عليها في المادة 126 .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 وان الضريبة المترتبة على المكلف تساوي حاصل ضرب القسط المحصل عليه هكذا في عدد الحصص