الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الخامس — دخل الاجانب والاشخاص غير الساكنين في الجزائر المفروض عليه الضريبة
المادة 116
1 ان المكلفين بالضريبة من جنسية أجنبية الذين يسكنون في الجزائر، تفرض عليهم الضريبة طبقا للقواعد أن يمارس أو مارس المعنى أو زوجه وأصوله أو فروعه | المنصوص عليها في المواد 108 الى 115 أعلاه. غير أنه يستبعد خلال الخمس سنوات الاخيرة مهام عضو في مجلس ادارة أو مسير في الشركة وأن تكون حقوق نفس الاشخاص في أرباح الشركة قد تجاوزت مجموع 25 % لهذه الارباح خلال نفس الفترة . 2 أن يفوق مبلغ زيادة القيمة المحققة 1.000 دج .
لا تطبق هذه الاحكام على الشركاء في شركات التضامن الذين تفرض عليهم الضريبة كل عام بنسبة الحصة في أرباح الشركة المطابقة لحقوقهم في الشركة