أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الخامس — دخل الاجانب والاشخاص غير الساكنين في الجزائر المفروض عليه الضريبة
المادة 114
في حالة تحول شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة الى شركة أشخاص، فان كل شريك أو مساهم للشركة المحولة تفرض عليه الضريبة التكميلية بمعدل حصته في الإرباح والاحتياطات وزيادة القيمة •