الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الخامس — دخل الاجانب والاشخاص غير الساكنين في الجزائر المفروض عليه الضريبة
المادة 113
ان الربح الممنوح أثناء تصفية شركة إلى أصحاب الحقوق في شركة زيادة عن حصتهم لا يدخل في الحسبان الا في حدود فائض التسديد للحقوق الملغاة في شركة من سعر الشراء لهذه الحقوق في حالة ما اذا كان هذا الاخير يفوق مبلغ الحصة وتطبق نفس القاعدة في حالة ما اذا اشترت مرة أخرى شركة أثناء وجودها حقوق بعض الشركاء أو المساهمين أو حاملي الحصص المستفيدة