الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الرابع — الدخل المفروض عليه الضريبة
المادة 112
عندما يبيع شريك أو مساهم أو حامل حصص مستفيدة الى الغير، طيلة مدة الشركة، الكل أو البعض من حقوقه في الشركة، فان الفائض من سعر البيع على سعر الشراء لهذه الحقوق يدخل بالنسبة لنصف مبلغه فى أسس الضريبة التكميلية المترتبة على المعنى بالامر .
غير أن فرض الضريبة على زيادة القيمة المحققة هكذا مشروط بالشرطين التاليين :
أو الاستغلالات أو المباشرة في ممارسة المهنة المسببة للمدخولات المذكورة