الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الرابع — الدخل المفروض عليه الضريبة
المادة 110
1 ان الدخل الصافى المطابق لمختلف مصادر المدحولات المعددة في المادة 108 ، يحدد كل عام حسب حصيلتها الحاصة بها طيلة السنة السابقة .
ويؤسس هذا الدخل من فائض الحصيلة الاجمالية المحققة فعلا، بما فيها قيمه الفوائد والمنافع التي حصل عليها المكلف بالضريبة عينا بالنسبة للمصاريف المتممة قصد اكتساب الدخل والمحافظة عليه •
2 - يقدر الدخل الصافى العقارى للملكيات المبنية، فيما يخص الملكيات التي يتمتع بها المكلف بالضريبة او التي يستغلها، طبقا للقواعد المطبقة على الرسم العقاري .
ويقدر ، فيما يخص الملكيات المؤجرة، عن طريق تطبيق ما يلى على الدخل الاجمالي :
ا) خصم اجمالي قدره 30 برسم نفقات التسيير والتأمين والاستهلاك ،
ب) خصم مساء لمبلغ مصاريف الاصلاح والصيانة ونفقات التسيير واجور الحراس والبوابين، التي يتحملها بالفعل المالك 3-3 ان مدخولات رؤوس الاموال العقارية تشمل على الخصوص كل التوزيعات . . وعندما تكون مستحقة الدفع نقدا ، فان المدخولات المشار اليها في المقطع السابق ، تخضع للضريبة التكميلية برسم السنة التي اما سنة دفعها نقدا أو بواسطة شيك واما سنة تسجيلها في اعتماد حساب . -4 ان ارباح المهن الصناعية والتجارية والحرفية وارباح الاستغلال المنجمي وكذلك الارباح المحصلة من ممارسة مهنة غير تجارية، تحدد كما هو الشأن في الضريبة النوعية .
وبالنسبة للشركاء او المساهمين في شركات الاشخاص المفروض عليهم الضريبة على أساس سعر وحيد، فان حصة الدخل المفروضة عليه الضريبة باسم كل واحد منهم تكون محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار للضريبة النوعية المدفوعة من قبل الشركة .
غير انه بالنسبة للمؤسسات الصناعية او التجارية او الحرفية التي مجموع نتائجها تشمل مدخولات تخضع لعدة انواع من الضريبة او ناتجة من الاستغلالات تقع خارج الجزائر، فان مجموع هذه النتائج يؤخذ بعين الاعتبار من دون تفصيلها بين مختلف عناصرها في التصريح المنصوص عليه في المادة 127 أدناه ..
وفيما يخص مدخولات المهن الطبية عندما يقوم المستفيدون بأداء التزامات الخدمة لنصف الدوام أو الدوام كامل مهييء.
طيلة السنة التي تكون فيها الارباح خاضعة للضريبة ولا يكونون قد خالفوا التشريع الجبائى الجارى به العمل، فان الاساس المعتبر يخفض ب 40 % .
ويطبق تخفيض قدره 30 % على الاشخاص الذين يمارسون مهنة محام عندما تتوفر فيهم الشروط المحددة أعلاه ومن أجل تطبيق المقاطع المذكورة أعلاه، فانه ينبغي على المكلفين بالضريبة أن يقدموا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان موطنهم، شهادة توضح فيها شروط ممارسة المهنة تسلمها لهم الوزارة المختصة . 5 ان المدخولات التي يكون مصدرها خارج الجزائر فانها تعتبر، في جميع الحالات بالنسبة لمبلغها الحقيقي