الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الرابع — الدخل المفروض عليه الضريبة
المادة 108
تؤسس الضريبة للمبلغ الكلى للدخل الصافي السنوى الذى يحوزه كل مكلف بالضريبة. ويحدد هذا الدخل الصافي نظرا للممتلكات ورؤوس الاموال التي يملكها المكلف بالضريبة وللمهن التي يمارسها وكذلك للارباح الخاصة بجميع الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 العمليات التي تدر عليه ربحا والتي يتعاطاها، بعد خصم التكاليف المبينة بعده عندما لا تدخل هذه التكاليف في الحساب من اجل تقدير المدخولات النوعية :
I فوائد القروض والديون التي هي على عاتق المكلف بالضريبة 2 اقساط دخل الربوع المدفوعة من قبله بصفة الزامية او مجانا
3 - جميع الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المستخلصة من قبله او المتعلقة بالتصريحات التي سجلها في الآجال القانونية خلال السنة السابقة باستثناء الضريبة التكميلية على مجموع الدخل وكذلك الزيادات في الحقوق نتيجة عدم وجود تصريح او عدم صحته. واذا منحت تخفيضات فيما بعد على هذه الضرائب، فان مبلغها ينقل الى مدخولات السنة التي تم خلالها اشعار المكلف بالضريبة بتسديدها ،
4 - في حالة بيع أو توقف مؤسسة العجز الخاص بالسنة المالية للتصفية ، مع الاخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء، الخسائر السنوات الثلاث السابقة والتي لم يمكن ان تحصم من الدخل النوعي .