أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم السادس — التصريح بالعمولة والسمسرة والاسترجاعات والاتعاب والمكافآت المختلفة
المادة 102
كل مخالفة لتدبير المادتين 99 و 101 ، تكون موضوع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 وان أحكام المادة 165 أدناه ، تطبق على الغرامة المشار اليها أعلاه .