الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم السادس — التصريح بالعمولة والسمسرة والاسترجاعات والاتعاب والمكافآت المختلفة
المادة 101
I ينبغي على مسيرى شركات التضامن أن يقدموا الى مفتش الضرائب المباشرة في نفس الوقت الذي يقدمون فيه التصريح السنوى المنصوص عليه في المواد 29 و 60 و 72 أعلاه، جدولا يبين فيه ما يلي : 1 (1) اسم ولقب وموطن الشركاء ،
2) حصة أرباح السنة المالية أو السنوات المالية المقفلة خلال السنة السابقة ، المطابقة لحقوق كل واحد من الشركاء 2 ينبغي على مسيرى الشركات للشركاء في الملك للسفن ، أن يقدموا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، جدولا يبين فيه مايلي : . 1 (1) اسم ولقب الشركاء المحاصين ومهنتهم وموطنهم ، 2 (2) حصة الارباح للسنة المالية أو السنوات المالية المقفلة خلال السنة السابقة التي تخص كل شريك محاص يستغل شخصيا مؤسسة أو يمارس مهنة تدخل في حصائلها حصته من الارباح وكذلك بالنسبة لكل شريك محاص ، 3 (3) مبلغ الارباح الموزعة خلال السنة السابقة لكل شريك محاص لا يستغل شخصيا مؤسسة أو لا يمارس مهنة تدخل في حصائلها حصته من الارباح ، 4 (4) مقدار المبالغ الموضوعة تحت تصرف كل عضو من الشركة خلال السنة السابقة بصفة مباشرة أو من قبل أشخاص أو شركات وسيطة ، بعنوان تسبيقات أو تسليف أو دفع على الحساب .
3 - ينبغى على مسيرى الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المحاصة، أن يقدموا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، جدولا يبين فيه ما يلي : 1 (1) اسم ولقب الشركاء وصفتهم وموطنهم . 2 (2) عدد الحصص في الشركة العائدة لكل شريك كملكية تامة أو على سبيل الانتفاع
(3) مقدار المبالغ المدفوعة لكل شريك أثناء الفترة المعتبرة لوعاء الضريبة النوعية برسم المرتبات والاجور والتعويضات والاسترجاعات الجزافية للنفقات أو غيرها من المكافآت الخاصة بمهامهم في الشركة، والسنة التي تم خلالها دفع هذه المبالغ ، 4 (4) مقدار المبالغ المدفوعة لكل شريك خلال السنة السابقة برسم الفوائد أو حصة الارباح أو غيرها من الحصائل من حصصهم في الشركة، وكذلك مقدار المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة بصفة مباشرة أو من قبل أشخاص أو شركات وسيطة، بعنوان تسبيقات أو تسليف أو دفع على الحساب 4 – ينبغى على شركات الاسهم، أن تقدم، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، جدولا يبين فيه ما يلي :
1) اسم ولقب أعضاء مجلس ادارتها وصفتهم وموطنهم وكذلك مبلغ المكافات وبدل الحضور المدفوع لكل واحد منهم خلال السنة السابقة ، 1452 الجريدة الرسمية 2 (2) مقدار المبالغ المدفوعة لكل واحد من الشركاء أو المساهمين خلال السنة السابقة برسم الفوائد أو حصة الارباح أو غيرها من الحصائل ومقدار المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة بصفة مباشرة أو من قبل أشخاص أو شركات وسيطة… بعنوان تسبيقات أو تسليف أو دفع على الحساب ، وكذلك اسم ولقب وموطن المعنيين بالامر .