أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 4
تستثنى من نطاق تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج : .... 3 (3) الاعمال المتعلقة ببناء محلات للسكن غير مخصصة ولو جزئيا لاستعمالها كمحلات تجارية عندما تنجز هذه البناءات من طرف شخص من أجل حاجاته الخاصة، وفي حدود أن لا تتجاوز كلفة المواد المستعملة 100.000,00 دج » . 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395ه التقادم