الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 4
يفتح لسنة 1976 قصد تمويل التكاليف النهائية | للميزانية العامة : 1 (1) اعتماد بمبلغ : أربعة عشر مليارا وستمائة مليون دينار (14.600.000.000 دج لنفقات التسيير الموزع على كل وزارة، وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر ، الاربعاء 28 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
(2) اعتماد بمبلغ ثمانية مليارات وستمائة وخمسة وثمانين مليون دينار (80685.000.000 دج لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي الموزع على كل قطاع وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر .